رمز الخبر: ۲۴۰۸۱
تأريخ النشر: 10:58 - 05 July 2010
عصرایران - وکالات - ألزمت المحكمة الاتحادية العليا شركة طيران إيرانية وممثلها القانوني في الدولة، بأن تؤدي لصالح ورثة متوفى في حادث سقوط طائرة تابعة للشركة، مبلغ 860 ألف درهم والفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وحتى تمام السداد.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن الشركة الذي طلبت فيه إعفاءها من المسؤولية، بعد أن ادّعت أن الجمهورية الإيرانية التي انطلقت منها طائرتها إلى الإمارات لم توقع أو تصادق على اتفاقية وارسو.

وأكدت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات حكمها أن مؤدى نصوص المواد 17 إلى 21 من اتفاقية وارسو لعام 1929 المعدلة يفيد “أن الناقل الجوى يكون مسؤولاً عن الضرر الذي يقع في حالة وفاة أو إصابة أي راكب إذا كانت الحادثة التي تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو النزول منها وهذه المسؤولية مبنية على خطأ مفترض في جانب الناقل، ولا ترتفع عنه إلا إذا أثبت أنه هو وتابعوه قد اتخذوا كل الاحتياطات والتدابير الضرورية لتجنب وقوع الضرر أو كان من المستحيل عليهم اتخاذها أو أن المتضرر قد تسبب أو ساهم بخطئه أو إهماله أو امتناعه في إحداث الضرر”.

كما بيّنت المحكمة “أن نص المادة 22/1 من ذات الاتفاقية وفق التعديل الوارد عليها بالمادة 11 من بروتوكول لاهاي لعام 1955، أنه “في حالة نقل الأشخاص تكون مسؤولية الناقل قبل كل راكب محدودة بمبلغ 250 ألف فرنك سويسري (860 ألف درهم)، ومع ذلك يجوز للراكب بناء على اتفاق خاص مع الناقل أن يضع حداً أعلى للمسؤولية “بما مؤداه أن مسؤولية الناقل عن وفاة الراكب وفق الاتفاقية تحددت بحد أقصى لا يجوز لطرفي عقد النقل تجاوزه وإن كان يجوز عقد اتفاق خاص بين الراكب والناقل على تعويض يزيد عن هذا الحد الأقصى المعدل الذي قررته المادة.

وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة ورثة (المطعون ضدهم) توفي مورّثهم في حادث سقوط طائرة، دعوى على شركة طيران إيرانية “الطاعنة” وممثلها القانوني في الدولة، يطالبون فيها الحكم بإلزامهما بتأدية مبلغ 14 مليون درهم والفائدة القانونية من تاريخ الحكم وحتي السداد التام، تعويضاً لهم عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم من جراء وفاة مورّثهم نتيجة سقوط الطائرة المملوكة للشركة.

وقال الورثة في شرح دعواهم إن مورثهم توفي نتيجة إصابات عديدة بسبب سقوط طائرة الركاب المملوكة للشركة، وإن الشركة طبقاً للمادة 17 من اتفاقية وارسو الدولية وما طرأ عليها من تعديلات، مسؤولة بمجرد حدوث الوفاة والإصابة.

ولورثة الراكب في حالة وفاته حق التعويض عن الضرر الذي أصابه قبل وفاته، وأن التعويض ينتقل إليهم مع تركته إضافة إلى الضرر الشخصي الذي أصابهم من جراء وفاة عائلهم.

وقدّر الورثة التعويض عن الأضرار التي أصابت مورثهم قبل وفاته بمبلغ 5 ملايين درهم، توزع على الزوجة والأبناء القاصرين والبنات البالغات بنسب مختلفة.

وأدخل الورثة المطعون ضدهم شركة التأمين الإيرانية كمدع عليه ثان للحكم عليها بالتضامن مع الطاعنة بطلباتهم.

وقضت محكمة أول درجة، بإلزام شركة الطيران بأن تؤدى للمدعين مبلغا وقدره 860 ألف درهم (250 ألف فرنك سويسري) والفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وحتى تمام السداد. كما حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لشركة التأمين “المدعى عليها الثانية”.

وقضت محكمة استئناف بعد استئناف كل من الطاعنة والمطعون ضدهم الحكم، بتأييد الحكم المستأنف.

ودفعت الشركة ضد الحكم المطعون فيه، بعدم مسؤوليتها “أو تابعها” عن الحادث، وأنه في حال تحميلها المسؤولية، فإنه التعويض يكون بحدود 73 ألف درهم وفق بطاقة السفر (20 ألف دولار أميركي)، وبأنه لا انطباق لأحكام اتفاقية وارسو على واقعة الدعوى لعدم ثبوت توقيع الجمهورية الإيرانية التي انطلقت منها الطائرة عليها، وهو ما اشترطته المادة الأولى منها لانطباقها.