رمز الخبر: ۱۱۶۹۳
تأريخ النشر: 14:20 - 04 April 2009

عصرایران ـ القدس العربي ـ ايدت المحكمة الدستورية في السودان الخميس الحكم الصادر باعدام المدانين التسعة بمقتل الصحافي محمد طه محمد أحمد وشطبت ايجازيا عريضة الطعن المقدمة من هيئة الدفاع عن المدانين والغت الامر الصادر منها بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

وقالت المحكمة في قرارها والذي صدر باتفاق رئيس المحكمة الدستورية وجميع اعضائها انه لا توجد هرمية بين المحكمة الدستورية والتي تعتبر محكمة ابتدائية انتهائية والقضاء القومي الذي تنتهي هرميته برئيس القضاء حيث لا تنشأ للمحكمة الدستورية سلطة للتعقيب على الاحكام التي تصدرها المحاكم على اساس الخطأ في تطبيق القانون أو تفسيره او تأويله ما لم يكن في ذلك اهدار واضح لحق دستوري يكفل الدستور حمايته او مناهضة لمبدأ دستوري نافذ امام المحاكم يلزم صيانته في اطار الدستور ولم يكن هناك ما يستوقف في رجحان ويشير بوضوح الى انتهاك للدستور او اهدار لحق مما جاء بالطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المدانين.

واضافت المحكمة فى قرارها انه باستقراء المحضر لم تجد ان الطاعنين قد شكلت لهم محكمة جنايات خاصة باجراءات خاصة ولم تجد ان محكمة الاستئناف التي رفع لها الاستئناف كانت خاصة كما ان ما اثير حول الاختصاص المكاني فهو ايضا غير صحيح اذا ان واقعة اختطاف المجني عليه وقعت بمدينة بحري حي كوبر حيث كان يقيم المجني عليه وهي جزء من الجريمة موضوع المحاكمة ما يعطي محاكم الجهاز القضائي ببحري الاختصاص بمحاكمة هذه الجريمة.

واشارت المحكمة الى ان ما اورده الطاعنون من ان اجراءات القبض عليهم والتفتيش ووضعهم في حراسات غير قانونية اهدر حقهم المكفول بالمادة 28 من الدستور بجانب انهم اخضعوا للتعذيب وعوملوا على نحو قاس ولا انساني فإن هذه المخالفات اذا ثبتت تشكل اهدارا لحقوق الطاعنين الدستورية، إلا انها وفي ما عدا المخالفة المتعلقة بتعذيب المتهمين لا تؤثر في الحكم بالادانة، ذلك ان الحكم لم يؤسس على هذه الاجراءات وإنما على بينات ووقائع اخرى.

وقال المحكمة في قرارها انما يتعلق بالتعذيب قد طرح لدي المحاكم التي توصلت بناءا على البينات المطروحة الى فشل الطاعنين في اثباته حيث ان القاضي الذي سجل اعترافات المتهمين تحقق من عدم صدورها تحت تهديد او وعيد، كما ان الطاعنين لم يلجاوا للمحكمة الدستورية في حينها.

وكانت هيئة الدفاع قد ركزت في طعنها الدستوري على تعذيب المدانين وتشكيل دائرة خاصة لمحاكمتهم واعتقال الاجهزة الامنية لاسر المتهمين دون شبهة اتهام ضدها وان الاعترافات المنسوبة للمتهمين انتزعت بالاكراه وان شهود الاتهام جميعا كانوا من الشرطة.